• رام الله - المصايف - عمارة القصر
  • |
  • 02 2979895

رسالة المستشار الشرعي

أُسست شركة الإجارة الفلسطينية حسب عقد التأسيس والنظام الداخلي الذي رخصت عليه، لتمارس الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وهي الشركة الوحيدة حتى الآن في فلسطين التي أنشأت لتمارس هذا النوع من العقود حسب نظامها الداخلي، ولا يجوز لها أن تعمل بعقود تخالف فيها أحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الميزة التي تميزها عن الشركات الأخرى التي تعمل بعقود التأجير التمويلي التقليدية.

وحرصت الشركة أن تكون عقودها منذ تأسسيها منضبطة وفق المعيار الشرعي رقم (9)، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين (AAOIFI)، وهي مؤسسة مستقلة موجودة في مملكة البحرين تصدر المعايير والضوابط الشرعية، التي تحكم أعمال المؤسسات المالية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي مكونة من مجموعة من علماء الشريعة من مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي وكذلك محاسبين وعلماء اقتصاد، ولها اجتماعات سنوية تضع من خلالها الأسس والضوابط الشرعية التي تعمل عليها المؤسسات المالية الإسلامية وتبني أحكامها مستعينة بقرارات المجامع  الفقهية الدولية، حتى تكون العقود والمعايير المحاسبية التي تعمل بها المؤسسات المالية الإسلامية منضبطة مع أحكام الشرع الحنيف، هذا و الحمدالله ما التزمت به شركة الإجارة في عقودها ومعاييرها المحاسبية، فهي التزمت بالمعايير الشرعية والمحاسبية التي تصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة (AAOIFI).

وعقد الإجارة الذي تمارسه شركة الإجارة، عقد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وعرّفه الفقهاء على أنه: (تمليك لمنفعة معلومة بعوض معلوم) وهو وسيلة مشروعة تيسر على الناس الحصول على منافع الأعيان، التي لا يقدرون على تملك أصولها. 

وما تقوم به شركة الإجارة، هو أنها بناء على طلب العميل تقوم بشراء عين وتتملكها، ثم تقوم بإجارتها للعميل، إما إجارة تشغيلية أو بعقد إجارة يقترن بوعد من الشركة، أنه إذا التزم العميل ببنود العقد ومدته، فإنها تعده بالتنازل عن ملكية العين للمستأجر وعداً ملزماً لها شرعاً وقانوناً.

وعقد الإجارة المنتهية بالتملك لا يخرج عن كونه عقد إجارة ترتبت عليه جميع أحكام الإجارة مع اقتران وعد بالتملك في نهاية المدة، وقد تأكدت مشروعية هذا العقد بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 13 (1/3) وفتاوى الهيئة الشرعية الموحدة للبركة رقم (1/97).

 وفرق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بين الصور الجائزة المشروعة للإجارة المنتهية بالتملك وبين عقود البيع بالإيجار التمويلي الذي تجريه البنوك التقليدية، حيث تطبق فيه أحكام البيع والإجارة على العين في آن واحد،  أما العقد المشروع فإن الشركة توقع العميل على وعد منه باستئجار العين إذا قامت الشركة بتملكها بناء على طلبه، ثم تقوم الشركة بشراء وتملك العين بناء على طلب العميل، فإذا تملكت العين فإنها توقع عقد إيجار مع العميل ولا يجوز لها أن توقع عقد الإيجار قبل تملك العين، ويقترن عقد الإجارة الذي وقعته الشركة بوعد منها بالتنازل عن ملكية العين للعميل إذا أوفى بالتزاماته التعاقدية خلال مدة العقد، ولا توقع شركة الإجارة هذا العقد إلا على أعيان قابله للتأجير، ولا يجوز لها أن تجري عقودها على أمور تستهلك وغير قابلة للتأجير، ويسري على العقد الموقع بين الشركة والعميل أحكام عقد الإجارة الشرعية من حيث الشروط وتبعة الهلاك، ثم اذا انتهت المدة المتفق عليها تقوم شركة إما بهبة العين للعميل أو ببيعه اياها بسعر رمزي حسب ما وعدت به عند توقيع العقد.

وتحرص شركة الإجارة على شرعية عقودها وشرعية تنفيذها وشرعية أرباحها، بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة تراقب أدائها بشكل دوري طيلة أيام السنة، وفق معايير التدقيق الشرعي المعتمدة للمؤسسات المالية الإسلامية.

د. علاء رزية 
المستشار الشرعي